فصل: حرف الزاي‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


*2*  حرف الزاي‏‏.‏‏

4551 - ‏‏(‏‏زادك اللّه‏‏)‏‏ يا أبا بكرة الذي أدرك الإمام راكعاً فتحرَّم وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف خوفاً من فوت الركوع ‏‏(‏‏حرصاً‏‏)‏‏ على الخير قال القاضي‏‏:‏‏ ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه ولا يبطل الصلاة ‏‏[‏‏ص 61‏‏]‏‏ بل هي منعقدة وذهب جمع من السلف كحماد والنخعي ووكيع إلى بطلانها به والحديث حجة عليهم فإنه لم يأمره بالإعادة ولو كان الانفراد مفسداً لم تنعقد صلاته لاقتران المفسد بتحريمها ‏‏(‏‏ولا تعد‏‏)‏‏ إلى الإقتداء منفرداً فإنه مكروه أو إلى الركوع دون الصف أو إلى المشي إلى الصف في الصلاة فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن الأولى التحرز عنها وكيفما كان هو من العود وفيه أنه يندب الدعاء لمن بادر بالخير وحرص عليه وروي ولا تعد بسكون العين أي لا تسرع في المشي إلى الصلاة واصبر حتى تصير إلى الصف‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم خ د ن‏‏)‏‏ في الصلاة ‏‏(‏‏عن أبي بكرة‏‏)‏‏ ورواه عنه أيضاً ابن حبان وغيره‏‏.‏‏ قال ابن حجر‏‏:‏‏ وألفاظهم مختلفة‏‏.‏‏

4552 - ‏‏(‏‏زادني ربي صلاة وهي الوتر‏‏)‏‏ بفتح الواو وكسرها ‏‏(‏‏وقتها ما بين العشاء‏‏)‏‏ أي صلاتها ‏‏(‏‏إلى طلوع الفجر‏‏)‏‏ لا دلالة فيه على وجوب الوتر إذ لا يلزم كون المزاد من جنس المزيد‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم‏‏)‏‏ من حديث عبيد اللّه بن زحر بن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية ‏‏(‏‏عن معاذ‏‏)‏‏ بن جبل قال عبد الرحمن‏‏:‏‏ قدم معاذ الشام وأهلها لا يوترون قال‏‏:‏‏ فقال لمعاوية‏‏:‏‏ ما لي أراهم لا يوترون قال‏‏:‏‏ وواجب عليهم قال‏‏:‏‏ نعم سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول‏‏:‏‏ فذكره قال الهيثمي‏‏:‏‏ وعبيد اللّه بن زحر ضعيف متهم ومعاوية لم يتأمر في زمن معاذ اهـ‏‏.‏‏ وقال ابن حجر‏‏:‏‏ أخرجه عبد اللّه بن أحمد في زوائده وفيه عبيد اللّه بن زحر وهو واه ومعاذ مات قبل أن يلي معاوية دمشق وعبد الرحمن لم يدرك القصة‏‏.‏‏

4553 - ‏‏(‏‏زار رجل أخاً له في قرية‏‏)‏‏ أي أراد زيارة أخيه وهو أعم من كونه أخاً حقيقة أو مجازاً ‏‏(‏‏فأرصد اللّه له‏‏)‏‏ أي وكل بحفظه يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه ‏‏(‏‏ملك‏‏)‏‏ من الملائكة ‏‏(‏‏على مدرجته‏‏)‏‏ أي هيأ على طريقه ملكاً وأقعده يرقبه والمدرجة بفتح الميم والراء والجيم الطريق سميت به لأن الناس يدرجون فيها أي يمشون ‏‏(‏‏فقال أين تريد قال‏‏)‏‏ أريد ‏‏(‏‏أخاً لي في هذه القرية‏‏)‏‏ أي أزوره فإن قيل‏‏:‏‏ السؤال عن القصد والجواب غير مطابق له قلنا‏‏:‏‏ في الحديث بيان لمقصده ومقصوده ‏‏(‏‏فقال هل له عليك من نعمة‏‏)‏‏ أي هل لك من حق واجب عليه من النعم الدنيوية ‏‏(‏‏تربها‏‏)‏‏ بفتح المثناة الفوقية وضم الراء وشدة الموحدة التحتية أي تملكها وتستوفيها أو معناه تقوم بها وتسعى في صلاحها وتحفظها وتراعيها كما يربي الرجل ولده ‏‏(‏‏قال لا إلا أني أحبه في اللّه‏‏)‏‏ أي ليس لي داعية إلى زيارته إلا محبتي إيَّاه في جنب رضى اللّه ‏‏(‏‏قال فإني رسول اللّه إليك أن اللّه‏‏)‏‏ كذا بخط المصنف وفي نسخ وهي رواية بأن اللّه فالجار والمجرور متعلق برسول ‏‏(‏‏أحبك كما أحببته‏‏)‏‏ أي رحمك ورضي عنك وأراد بك الخير بسبب ذلك وأفاد فضل الحب في اللّه وأنه سبب لحب اللّه وفضل زيارة الأولياء والأحباب وأن الآدمي يرى الملك ويكلمه قال الغزالي‏‏:‏‏ زيارة الإخوان في اللّه من جواهر عبادة اللّه وفيها الزلفة الكريمة إلى اللّه مع ما فيها من ضروب الفوائد وصلاح القلب لكن بشرطين‏‏:‏‏ أحدهما‏‏:‏‏ أن لا يخرج إلى الإكثار والإفراط كما أفاده الخبر الآتي، الثاني‏‏:‏‏ أن يحفظ حق ذلك بالتجنب عن الرياء والتزين وقول اللغو والغيبة ونحو ذلك وقال البوني‏‏:‏‏ هذا يشير إلى أن من صعد بحركة بعقد صحيح غير ملتفت فيه لغير اللّه تعالى أمده اللّه تعالى بأنوار إيمانية وقوة روحانية ومحبة عرفانية‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم خد م‏‏)‏‏ في الأدب ‏‏(‏‏عن أبي هريرة‏‏)‏‏ ولم يخرجه البخاري‏‏.‏‏

4554 - ‏‏(‏‏زر القبور تذكر بها الآخرة‏‏)‏‏ لأن الإنسان إذا شاهد القبور تذكر الموت وما بعده وفيه عظة واعتبار ‏‏[‏‏ص 62‏‏]‏‏ وكان ربيع بن خيثم إذا وجد غفلة يخرج إلى القبور ويبكي ويقول‏‏:‏‏ كنا وكنتم ثم يحيي الليل كله عندهم فإذا أصبح كأنه نشر من قبره قال السبكي‏‏:‏‏ وهذا المعنى ثابت في جميع القبور ودلالة القبور على ذلك متساوية كما أن المساجد غير الثلاثة متساوية ‏‏(‏‏واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل اللّه‏‏)‏‏ أي في ظل عرشه ‏‏(‏‏يوم القيامة‏‏)‏‏ يوم لا ظل إلا ظله ‏‏(‏‏يتعرض لكل خير‏‏)‏‏ قال الغزالي‏‏:‏‏ فيه ندب زيارة القبور لكن لا يمس القبر ولا يقبله فإن ذلك عادة النصارى قال‏‏:‏‏ وكان ابن واسع يزور يوم الجمعة ويقول‏‏:‏‏ بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ك‏‏)‏‏ من حديث موسى الضبي عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن ابن عمير ‏‏(‏‏عن أبي ذرّ‏‏)‏‏ قال الحاكم‏‏:‏‏ رواته ثقات قال الذهبي‏‏:‏‏ قلت لكنه منكر ويعقوب واه ويحيى لم يدرك أبا مسلم فهو منقطع أو أن أبا مسلم رجل مجهول اهـ‏‏.‏‏

4555 - ‏‏(‏‏زر‏‏)‏‏ يا أبا هريرة ‏‏(‏‏غباً تزد حباً‏‏)‏‏ أي زر أخاك وقتاً بعد وقت ولا تلازم زيارته كل يوم تزدد عنده حباً وبقدر الملازمة تهون عليه وانتصب غباً على الظرف وحباً على التمييز‏‏.‏‏ قال بعضهم‏‏:‏‏ فالإكثار من الزيارة مملّ والإقلال منها مخل ونظم البعض هذا المعنى فقال‏‏:‏‏

عليك بإغباب الزيارة إنها * إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا

فإني رأيت الغيث يسأم دائما * ويسأل بالأيدي إذا كان ممسكا

‏(‏‏وقال آخر‏‏:‏‏‏‏)‏‏

وقد قال النبي وكان يروى * إذا زرت الحبيب فزره غبا

‏‏(‏‏وقال آخر‏‏:‏‏‏‏)‏‏

أقلل زيارتك الصديق * تكون كالثوب استجده

وأملّ شيء لامرىء * أن لا يزال يراك عنده

وهذا الحديث قد عدّه العسكري من الأمثال‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏البزار‏‏)‏‏ في مسنده ‏‏(‏‏طس هب‏‏)‏‏ كلهم ‏‏(‏‏عن أبي هريرة‏‏)‏‏ قال‏‏:‏‏ قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏‏:‏‏ أين كنت بالأمس قلت‏‏:‏‏ زرت ناساً من أهلي فذكره وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكتوا عليه والأمر بخلافه أما البزار فقال عقبه‏‏:‏‏ ولا نعلم فيه حديثاً صحيحاً وقال ابن طاهر‏‏:‏‏ رواه ابن عدي في أربعة عشر موضعاً من كامله وأعلها كلها وقال البيهقي عقب تخريجه‏‏:‏‏ طلحة بن عمرو أي أحد رجاله غير قوي قال‏‏:‏‏ وقد روي بأسانيد هذا أمثلها اهـ‏‏.‏‏ وطلحة هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد‏‏:‏‏ لا شيء متروك الحديث وأبو زرعة والدارقطني وابن منيع‏‏:‏‏ ضعيف ‏‏(‏‏البزار‏‏)‏‏ في مسنده ‏‏(‏‏هب عن أبي ذر‏‏)‏‏ قال الهيثمي‏‏:‏‏ وفيه عويد بن أبي عمران الجويني وهو متروك اهـ ‏‏(‏‏طب ك عن حبيب بن مسلمة‏‏)‏‏ المكي ‏‏(‏‏الفهري‏‏)‏‏ بكسر الفاء وسكون الهاء وآخره راء نسبة إلى فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة نزل الشام وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم غازياً قال في التقريب‏‏:‏‏ مختلف في صحبته والراجح ثبوتها لكن كان صغيراً ‏‏(‏‏طب عن ابن عمرو طس عن ابن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب ‏‏(‏‏خط عن عائشة‏‏)‏‏ وقال الذهبي في الضعفاء‏‏:‏‏ قال النسائي وغيره‏‏:‏‏ متروك، وفي اللسان كالميزان عن البخاري‏‏:‏‏ منكر الحديث ثم أورد له مناكير هذا منها ثم قال‏‏:‏‏ قال ابن عدي‏‏:‏‏ ليس في أحاديث عويد أنكر من هذا والضعف عليه بين‏‏.‏‏ وقال أبو داود‏‏:‏‏ أحاديثه تشبه البواطيل، وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين وإلا لما آثرهما واقتصر عليهما والأمر بخلافه فقد خرجه الطبراني أيضاً من حديث ابن عمر باللفظ المزبور‏‏.‏‏ قال الهيثمي‏‏:‏‏ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية ‏‏[‏‏ص 63‏‏]‏‏ رجاله ثقات اهـ‏‏.‏‏ وقال المنذري‏‏:‏‏ هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة واعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره‏‏.‏‏

4556 - ‏‏(‏‏زر في اللّه فإنه‏‏)‏‏ أي الشأن ‏‏(‏‏من زار‏‏)‏‏ أخاه ‏‏(‏‏في اللّه شيعه سبعون ألف ملك‏‏)‏‏ في عوده إلى محله إكراماً له وتبجيلاً وتعظيماً ويظهر أن المراد بالسبعين التكثير لا التحديد كما في قوله تعالى ‏‏{‏‏في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً‏‏}‏‏ وفيه فضل زيارة الإخوان والحث عليها‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حل عن ابن عباس‏‏)‏‏‏‏.‏‏

4557 - ‏‏(‏‏زكاة الفطر‏‏)‏‏ بكسر الفاء لا ضمها ووهم نجم الأئمة قال في المجموع‏‏:‏‏ وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء أي فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة وتسمى أيضاً زكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة الرؤوس وزكاة الأبدان ‏‏(‏‏فرض‏‏)‏‏ بإجماع الأربعة على ما حكاه ابن المنذر لكن عورض بأن الحنفي يرى وجوبها لا فرضيتها على قاعدته أن الواجب ما ثبت بظني وأن أشهب نقل عن مالك أنها سنة وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين ‏‏(‏‏على كل مسلم حر وعبد‏‏)‏‏ بأن يخرج عنه سيده ويستثنى عبد لبيت المال والموقوف فلا تجب فطرتهما إذ لا مالك لهما معين يلزم بها وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه معه كأجنبي ‏‏(‏‏ذكر وأنثى‏‏)‏‏ ظاهره وجوبه على الأنثى عن نفسها ولو مزوجة وبه أخذ الحنفية ومذهب الثلاثة أنها على زوجها إلحاقاً بالنفقة ‏‏(‏‏من المسلمين‏‏)‏‏ فلا يجب على كل مسلم إخراج عن عبد وقريب كافرين عند الثلاثة وأوجبه أبو حنيفة قال الطيبي‏‏:‏‏ من المسلمين حال من عبد وما عطف عليه ومعناه فرض على جميع الناس من المسلمين أما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى، قال الدماميني‏‏:‏‏ هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول الطحاوي‏‏:‏‏ إنه خطاب موجه معناه إلى السياق يقصد بذلك الاحتجاج بمذهبه اهـ‏‏.‏‏ وزعم أن من المسلمين تفرد به مالك عن الثقات منعه الحافظ العراقي بأن رواها أكثر من عشرة من الحفاظ المعتمدين ‏‏(‏‏صاع‏‏)‏‏ برفعه خبر زكاة الفطر وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي ‏‏(‏‏من تمر أو صاع من شعير‏‏)‏‏ فهو مخير بينهما فيخرج من أيهما شاء صاعاً ولا يجزئ إخراج غيرهما وبه قال ابن حزم قال الحافظ العراقي‏‏:‏‏ فهو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في روايات ذكر أجناس أخرى يجيء تفصيلها وعليه التعويل وإنما اقتصر هنا عليهما لأنهما غالب قوت المدينة ذلك الوقت‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏قط ك‏‏)‏‏ في الزكاة ‏‏(‏‏هق عن ابن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب قال الحاكم‏‏:‏‏ على شرطهما وأقره الذهبي‏‏.‏‏

4558 - ‏‏(‏‏زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث‏‏)‏‏ الواقعين من الصائم حال الصوم أخذ منه الحسن وابن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام والأربعة على خلافه وأجابوا بأن ذلك التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب قط أو من أسلم قبل الغروب بلحظة ‏‏(‏‏وطعمة للمساكين والفقراء من أدّاها‏‏)‏‏ أي أخرجها إلى مستحقيها ‏‏(‏‏قبل الصلاة‏‏)‏‏ أي صلاة العيد ‏‏(‏‏فهي زكاة مقبولة‏‏)‏‏ أي يقبلها اللّه ويثيب عليها ‏‏(‏‏ومن أدّاها بعد الصلاة‏‏)‏‏ صلاة العيد ‏‏(‏‏فهي صدقة من الصدقات‏‏)‏‏ أي وليس بزكاة الفطر على ما أفهمه هذا السياق وأخذ بظاهره ابن حزم فقال‏‏:‏‏ لا يجوز تأخيرها عن الصلاة والأربعة على خلافه ومذهب الشافعي وأحمد أنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد وأوجبها الحنفية ‏‏[‏‏ص 64‏‏]‏‏ بطلوع فجر العيد ولمالك روايتان‏‏.‏‏

<تنبيه>

قال الزمخشري‏‏:‏‏ صدقة الفطر زكاة إلا أن بينها وبين الزكاة المعهودة أن تلك تجب طهرة للمال وهذه طهرة لبدن المؤدّي كالكفارة‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏قط هق‏‏)‏‏ من حديث عكرمة ‏‏(‏‏عن ابن عباس‏‏)‏‏ قال الفرياني‏‏:‏‏ عكرمة متكلم فيه لرأيه رأي الخوارج ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجاً لأحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو عجب فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن ابن عباس‏‏.‏‏

4559- ‏‏(‏‏زكاة الفطر على كل حرٍ وعبدٍ‏‏)‏‏ بأن يخرج عنه سيده كما تقرر قال أبو الطيب‏‏:‏‏ على بمعنى عن لأن العبد لا يطالب بأدائها وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الشيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة على غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه وأخذ بظاهره داود فأوجب إخراج العبد عن نفسه قال أبو زرعة‏‏:‏‏ ولا نعلم من قال به سواء ولم يتابعه أحد من أتباعه ‏‏(‏‏ذكرٍ وأنثى‏‏)‏‏ وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها على الأنثى ولو ذات زوج ومذهب الثلاثة أن فطرتها على زوجها كالنفقة ‏‏(‏‏و‏‏)‏‏ على وليّ كل ‏‏(‏‏صغيرٍ‏‏)‏‏ لم يحتلم من ماله إن كان له مال وإلا فعلى من عليه مؤونته وبه قال الأئمة الأربعة ‏‏(‏‏وكبيرٍ، فقيرٍ‏‏)‏‏ حيث وجد فاضلاً عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته وإن لم يملك نصاباً ‏‏(‏‏وغنيٍ صاع من تمر أو نصف صاع من قمح‏‏)‏‏ أخذ بظاهره أبو حنيفة تبعاً لمعاوية فقال‏‏:‏‏ يجزئ صاع برّ عن اثنين وضعفه الثلاثة بأن في سنده من لا يحتج به وأخذ ابن حزم من قوله صغير وجوبها عن الحمل فإنه ببطن أمه يسمى صغيراً ومنع بأنه لا يفهم منه عاقل إلا الموجود في الدنيا‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏هق عن أبي هريرة‏‏)‏‏ قد عرفت أن في سنده من لا يعول عليه‏‏.‏‏

4560 - ‏‏(‏‏زكاة الفطر على الحاضر والبادي‏‏)‏‏ أجمع عليه الأئمة الأربعة فجزموا بأنه لا فرق في وجوبها بين أهل الحاضرة والبادية ونفى عطاء والزهري وربيعة والليث وجوبها على أهل البادية‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏هق عن ابن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب‏‏.‏‏

4561 - ‏‏(‏‏زمزم‏‏)‏‏ وهي كما قال المحب الطبري بئر في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثين ذراعاً سميت به لكثرة مائها أو لزمزمة جبريل وكلامه عندها أو لغير ذلك ‏‏(‏‏طعام طعم‏‏)‏‏ أي فيها قوة الاغتذاء الأيام الكثيرة لكن مع الصدق كما وقع لأبي ذرّ بل كثر لحمه وزاد سمنه يقال هذا الطعام طعم أي يشبع من أكله ويجوز تخفيف طعم جمع طعام كأنه قال إنها طعام أطعمه كما يقال أصل أصلاً وشيد أشياد والمعنى أنه خير طعام وأجوده ذكره كله الزمخشري ‏‏(‏‏وشفاء سقم‏‏)‏‏ أي حسي أو معنوي مع قوة اليقين وكمال التصديق ولهذا سنّ لكل أحد شربه أن يقصد به نيل مطالبه الدنيوية والأخروية‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ش والبزار‏‏)‏‏ في مسنده ‏‏(‏‏عن أبي ذر‏‏)‏‏ قال الهيثمي‏‏:‏‏ رجال البزار رجال الصحيح اهـ‏‏.‏‏ ورواه عنه الطيالسي، قال ابن حجر‏‏:‏‏ وأصله في مسلم دون قوله وشفاء سقم، قال المصنف‏‏:‏‏ ولها أسماء منها برة ومضنونة وشراب الأبرار وقال ابن عباس‏‏:‏‏ صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار‏‏.‏‏ قيل‏‏:‏‏ ما مصلى الأخيار‏‏؟‏‏ قال‏‏:‏‏ تحت الميزاب‏‏.‏‏ قيل‏‏:‏‏ ما شراب الأبرار‏‏؟‏‏ قال‏‏:‏‏ ماء زمزم أكرم به من شراب‏‏.‏‏ 4562 - ‏‏(‏‏زمزم حفنة من جناح جبريل‏‏)‏‏ بحاء مهملة مفتوحة وفاء ساكنة ونون مفتوحة أي زمزم حفنة حفنها جبريل بخافقة جناحه لما أمر بحفرها من قولهم حفنت الشيء إذا حفرته بكلتا يديك، وفي رواية هزمة بدل حفنة أي غمزة يقال هزم الأرض هزمة إذا شقها شقاً‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏فر عن عائشة‏‏)‏‏‏‏.‏‏

‏‏[‏‏ص 65‏‏]‏‏ 4563 - ‏‏(‏‏زمِّلوهم‏‏)‏‏ بالزاي‏‏:‏‏ لفوهم ‏‏(‏‏بدمائهم‏‏)‏‏ أي لا تغسلوها عنهم‏ ‏[‏ وجوباً فيحرم إزالة دم الشهيد عنه ما لم يختلط بنجس فإن اختلط بنجس وجبت إزالته وإن أدّى ذلك إلى إزالة الدم، وأما تكفينه في ثيابه الملطخة بالدم فمندوب‏‏]‏ ‏‏(‏‏فإنه‏‏)‏‏ أي الشأن ‏‏(‏‏ليس من كلم‏‏)‏‏ بالسكون أي جرح ‏‏(‏‏يكلم‏‏)‏‏ أي يجرح ‏‏(‏‏في اللّه‏‏)‏‏ أي في الجهاد في سبيل اللّه بقصد إعلاء كلمته ‏‏(‏‏إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمأ‏‏)‏‏ أي يسيل منه الدم كأنه يوم جرح ‏‏(‏‏لونه لون الدم وريحه ريح المسك‏‏)‏‏ تمامه وقدموا أكثرهم قرآناً انتهى وكأنه سقط من قلم المؤلف وهذا قاله في شهداء أحد وفيه إشعار بأن الشهيد لا يغسل‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ن عن عبد اللّه بن ثعلبة‏‏)‏‏ العذري قال الذهبي‏‏:‏‏ له صحبة إن شاء اللّه ورواه عنه أيضاً أحمد والطبراني والشافعي والحاكم والديلمي وغيرهم‏‏.‏‏

4564 - ‏‏(‏‏زنا العينين النظر‏‏)‏‏ يعني أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه وإسناد الزنا إلى العين لأن لذة النكاح في الفرج تصل إليها‏‏.‏‏ قال الغزالي‏‏:‏‏ ونبه به على أنه لا يصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر وحفظ القلب عن الفكرة وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها قال عيسى عليه السلام‏‏:‏‏ إياكم والنظر فإنه يزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة ثم قال الغزالي‏‏:‏‏ وزنا العين من كبار الصغائر وهو يؤدي إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ابن سعد‏‏)‏‏ في الطبقات ‏‏(‏‏طب‏‏)‏‏ وكذا أبو نعيم والديلمي ‏‏(‏‏عن علقمة‏‏)‏‏ بفتح المهملة والقاف ‏‏(‏‏بن الحويرث‏‏)‏‏ أو ابن الحارث الغفاري قال الهيثمي‏‏:‏‏ فيه محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ورواه القضاعي وقال شارحه العامري‏‏:‏‏ صحيح‏‏.‏‏

4565 - ‏‏(‏‏زن وأرجح‏‏)‏‏ بفتح الهمزة وكسر الجيم أي أعطه راجحاً والرجحان الثقل والميل اعتبر في الزيادة وذلك ندب منه إلى إرجاح الوزن ومثله الكيل عند الإيفاء لا الاستيفاء لقوله تعالى ‏‏{‏‏وأوفوا الكيل إذا كلتم‏‏}‏‏ لمعنيين العدل والإحسان ‏‏{‏‏إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان‏‏}‏‏ أما العدل فإنه لا تتحقق براءة ذمته إلا بأن يرجحه بعض الرجحان فيصير قليل الرجحان من طريق الورع والعدل الواجب كأن يغسل جزءاً من الرأس ليتحقق استيعاب الوجه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والثاني الإحسان إلى من له الحق وخياركم أحسنكم قضاء كما في الخبر الآتي وهذا قاله وقد اشترى سراويل وثم رجل يزن بالأجر أي في السوق والأمر محتمل للإباحة وفي أوسط الطبراني أن الثمن كان أربعة دراهم وفيه صحة هبة المجهول المشاع لأن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر وثبوت شراء السراويل لا أنه لبسها وقول الهدى الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها غير ظاهر فقد يكون اشتراها لبعض عياله ومن عزى إلى الهدى الجزم بلبسها كالحجازي في حاشية الشفاء ثم رده بأنه سبق قلم لم يصب إذ الموجود فيه ما ذكر به، نعم جاء في رواية لأبي يعلى شديدة الضعف عن أبي هريرة أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم اشترى سراويل من سوق البزازين بأربعة دراهم وأنه قال له‏‏:‏‏ يا رسول اللّه وإنك تلبس السراويل قال‏‏:‏‏ أجل في السفر والحضر وبالليل وبالنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد أستر منه‏‏.‏‏

<تنبيه>

قال ابن القيم‏‏:‏‏ قد باع النبي صلى اللّه عليه وسلم واشترى وشراؤه أكثر وآجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك ووكل وتوكل وتوكيله أكثر وأهدى وأهدي له ووهب واتهب واستدان واستعار وضمن عاماً وخاصاً ووقف وشفع فقبل تارة ورد أخرى فلم يغضب ولا حلف واستحلف ومضى في يمينه تارة وكفر أخرى ومازح وورّى ولم يقل إلا حقاً وهو القدوة والأسوة‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم 4 ك حب‏‏)‏‏ وكذا البخاري في تاريخه ‏‏(‏‏عن سويد‏‏)‏‏ بالتصغير ‏‏(‏‏بن قيس‏‏)‏‏ العبدي ‏‏[‏‏ص 66‏‏]‏‏ أبي مرحب صحابي مشهور نزل بالكوفة قال‏‏:‏‏ جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجر فأتينا به مكة فأتانا النبي صلى اللّه عليه وسلم ونحن بمنى فاشترى منا سراويل فبعناه منه فوزن ثمنه وثم وزن يزن بالأجر فقال‏‏:‏‏ يا زان زن وأرجح قال الترمذي‏‏:‏‏ حسن صحيح وقال الحاكم‏‏:‏‏ صحيح على شرط مسلم وأورده ابن الجوزي في الموضوع وقال في الإصابة‏‏:‏‏ سويد بن قيس العبدي روى عنه سماك بن حرب أن النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم اشترى من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلفوا فيه على سماك أي ففيه اضطراب قال‏‏:‏‏ وفي سنده المسيب بن واضح فيه مقال‏‏.‏‏

4566 - ‏‏(‏‏زنا اللسان الكلام‏‏)‏‏ أسند الزنا إلى اللسان لأنه يلتذ بالكلام الحرام كما يلتذ الفرج بالوطء الحرام ويأثم بهذا كما يأثم بذاك قال ابن عربي‏‏:‏‏ هذا أمر بتقييد الجوارح فزنا اللسان النطق وزنا العينين النظر وزنا الأذن الاستماع وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعي وكل جارحة تصرفت فيما حرم عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على هذا الوجه حرام هو زناها‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏أبو الشيخ ‏‏[‏‏ابن حبان‏‏]‏‏‏‏)‏‏ ابن حيان ‏‏(‏‏عن أبي هريرة‏‏)‏‏ ورواه عنه أيضاً الديلمي‏‏.‏‏

4567 - ‏‏(‏‏زني‏‏)‏‏ يا فاطمة ‏‏(‏‏شعر الحسين‏‏)‏‏ بعد حلقه لأن الحلق من قبيل إماطة الأذى فإن شعر المولود ضعيف فيحلق ليقوى مع ما فيه من فتح المسام ليخرج البخار بسهولة وفي ذلك تقوية حواسه ‏‏(‏‏وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة‏‏)‏‏ أي إحدى رجليها فامتثلت الأمر ووزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم كما رواه ابن إسحاق عن علي وصرح عطاء بتقديم الحلق على الذبح قيل‏‏:‏‏ ولعل قصد تمييزه عن مناسك الحج أن لا يتشبه به‏‏.‏‏ قال ابن حجر‏‏:‏‏ اتفقت الروايات على ذكر التصدق بالفضة خلاف قول الرافعي يندب بذهب فإن لم يفعل فبفضة لكن في خبر الطبراني ذهباً أو فضة وفيه رواد ضعيف‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ك عن علي‏‏)‏‏ أمير المؤمنين وقال‏‏:‏‏ صحيح قال الحافظ العراقي‏‏:‏‏ وهو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن وقال‏‏:‏‏ ليس إسناده بمتصل ورواه أحمد من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف‏‏.‏‏

4568 - ‏‏(‏‏زوجوا الأكفاء وتزوجوا الأكفاء واختاروا لنطفكم‏‏)‏‏ أي لا تضعوها إلا في خيار النساء ‏‏(‏‏وإياكم والزنج‏‏)‏‏ أي احذروا وقاعهن ‏‏(‏‏فإنه‏‏)‏‏ يعني لونهن وهو السواد ‏‏(‏‏خلق مشوه‏‏)‏‏‏‏‏[‏‏وفي ثبوت الحديث نظر لمخالفته الأصول‏‏.‏‏ وورد في الحديث 4185‏‏:‏‏ دخلت الجنة فإذا جارية أدماء لعساء‏‏.‏‏ فقلت‏‏:‏‏ ما هذه يا جبريل‏‏؟‏‏ فقال‏‏:‏‏ إن الله تعالى عرف شهوة جعفر بن أبي طالب للأدم اللعس، فخلق له هذه‏‏.‏‏ وفي شرحه‏‏:‏‏ ‏‏"‏‏أدماء‏‏"‏‏‏‏:‏‏ شديدة السمرة‏‏.‏‏ و ‏‏"‏‏لعساء‏‏"‏‏‏‏:‏‏ في لونها أدنى سواد، ومشربة بالحمرة‏‏.‏‏ فلو كان السواد تشويه لما حصل مكافأة لجعفر رضي الله عنه في الجنة، والله أعلم‏‏.‏‏ دار الحديث‏‏]‏‏

‏ فيجيء الولد مشوهاً وهذا الأمر للندب وفيه اعتبار الكفاءة‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حب في الضعفاء‏‏)‏‏ عن قاسم المؤدب عن المثنى بن الضحاك عن محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة ‏‏(‏‏عن عائشة‏‏)‏‏ حكم ابن الجوزي بوضعه وقال السدي‏‏:‏‏ كذاب وتابعه عامر بن صالح الزبيري وليس بشيء وأقره عليه المؤلف ولم يتعقبه إلا بأن له شاهداً وهو خبر تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد‏‏.‏‏

4569 - ‏‏(‏‏زوجوا أبنائكم وبناتكم‏‏)‏‏ ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الديلمي قيل‏‏:‏‏ يا رسول اللّه هذا أبنائنا نزوج فكيف بناتنا‏‏؟‏‏ فقال‏‏:‏‏ حلوهن الذهب والفضة وأجيدوا لهن الكسوة وأحسنوا إليهن بالنحلة ليرغب فيهن اهـ بلفظه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏فر‏‏)‏‏ من حديث عبد العزيز بن أبي رواد ‏‏(‏‏عن ابن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب وعبد العزيز أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏‏:‏‏ ضعفه ابن الجنيد وقال ابن حبان‏‏:‏‏ يروي عن نافع عن ابن عمر أشياء موضوعة ورواه عنه الحاكم ومن طريقه تلقاه الديلمي مصرحاً فلو عزاه المصنف له لكان أولى‏‏.‏‏

4570 - ‏‏(‏‏زودك اللّه التقوى‏‏)‏‏ يا من جاءنا يريد سفراً ويلتمس أن نزوده، زاد في رواية ووقاك الردى ‏‏(‏‏وغفر ذنبك ويسرك ‏‏[‏‏ص 67‏‏]‏‏ للخير‏‏)‏‏ في رواية ويسر لك الخير ‏‏(‏‏حيثما كنت‏‏)‏‏ وفي رواية بدله حيثما توجهت وهذا قاله لرجل جاءه فقال‏‏:‏‏ إني أريد سفراً فزودني فقال‏‏:‏‏ زودك اللّه فقال‏‏:‏‏ زدني قال‏‏:‏‏ وغفر ذنبك قال‏‏:‏‏ زدني قال‏‏:‏‏ ويسر لك الخير حيثما كنت اهـ‏‏.‏‏ فيندب لكل من ودع مسافراً أن يقوله له ويحصل أصل السنة بقوله زودك اللّه التقوى والأكمل الإتيان بما ذكر كله‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ت ك عن أنس‏‏)‏‏ قال الترمذي‏‏:‏‏ حسن غريب ولم يبين لم لا يصح قال ابن القطان‏‏:‏‏ وينبني على أصل صحته وبسط ذلك‏‏.‏‏

4571 - ‏‏(‏‏زودوا موتاكم‏‏)‏‏ قول ‏‏(‏‏لا إله إلا اللّه‏‏)‏‏‏‏[‏ فبذكر غير الوارث عنده الشهادة ولا يأمره بها ولا يلح عليه ولا يزيد محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإذا قالها المحتضر لا تعاد عليه إلا إن تكلم بغيرها ليكون آخر كلامه لا إله إلا اللّه‏‏.‏‏‏]‏

‏ بأن تلقنوهم إياها عند الموت‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ك في تاريخه‏‏)‏‏ تاريخ نيسابور ‏‏(‏‏عن أبي هريرة‏‏)‏‏ ورواه عنه الديلمي‏‏.‏‏

4572 - ‏‏(‏‏زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة‏‏)‏‏ فزيارتها مندوبة للرجال بهذا القصد والنهي منسوخ‏‏[‏‏ أي بحديث بريدة عند مالك وأحمد والنسائي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً، والهجر الكلام الباطل‏‏.‏‏‏]‏

وفي مسلم عن أبي هريرة أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم زار قبر أمه أي في مذحج فبكى وأبكى من حوله وقال‏‏:‏‏ استأذنت ربي أن أستغفر لهم فلم يأذن لي واستأذنت أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت اهـ‏‏.‏‏ قالوا‏‏:‏‏ ليس للقلوب سيما القاسية أنفع من زيارة القبور فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها فإنه وإن كان مشاهدة المحتضر تزعج أكثر لكنه غير ممكن في كل وقت وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في كل أسبوع بخلاف الزيارة، وللزيارة آداب منها أن يحضر قلبه ولا يكون حظه التطوف على الأجداث فقط فإنها حالة تشاركه فيها البهائم بل يقصد بها وجه اللّه وإصلاح فساد قلبه ونفع الميت بما يتلوه من القرآن ولا يمشي على قبر ولا يقعد عليه ويخلع نعله ويسلم ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلخ‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ه عن أبي هريرة‏‏)‏‏ ورواه عنه ابن منيع والديلمي أيضاً وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما لتخريجه وليس كذلك فقد عرفت أن مسلماً خرجه باللفظ المزبور وزيادة‏‏.‏‏

4573 - ‏‏(‏‏زوروا القبور ولا تقولوا هجراً‏‏)‏‏ أي باطلاً والهجر الكلام الباطل وفيه إشعار بأن النهي إنما كان لقرب عهدهم بالجاهلية فربما تكلموا بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الدين أذن فيه واحتاط فيه بقوله ولا تقولوا هجراً‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ه عن زيد بن ثابت‏‏)‏‏ قال الهيثمي‏‏:‏‏ فيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف جداً‏‏.‏‏

4574 - ‏‏(‏‏زين الحاج أهل اليمن‏‏)‏‏ أي هم بهجة الحاج ورونقه لما لهم من البهاء والكمال حساً ومعنى‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏طب‏‏)‏‏ وكذا في الأوسط من حديث حبان بن بسطام ‏‏(‏‏عن ابن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب قال حبان‏‏:‏‏ كنا عند ابن عمر فذكروا حاج اليمن وما يصنعون فيه فقال ابن عمر‏‏:‏‏ لا تسبوا أهل اليمن سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره قال الهيثمي‏‏:‏‏ إسناده حسن فيه ضعفاء وثقوا‏‏.‏‏

4575 - ‏‏(‏‏زين الصلاة الحذاء‏‏)‏‏ بالمد النعل يعني أن الصلاة في النعال من جملة مكملاتها ومطلوباتها والكلام في نعل متيقنة ‏‏[‏‏ص 68‏‏]‏‏ الطهارة أو المراد بها الخفاف وهو أقعد قال الزين العراقي‏‏:‏‏ فيه جواز الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة وممن كان يفعله من الصحابة عثمان وابن مسعود وابن عباس وأنس وغيرهم وقد اختلف نظر الصحب والتابعين في لبس النعال في الصلاة هل هو مستحب أو مباح أو مكروه قال ابن دقيق العيد‏‏:‏‏ والحديث يدل للإباحة لا للندب لأن ذلك لا دخل له في الصلاة وذلك وإن كان فيه كمال الزينة وكمال الهيئة لكن في ملامسته للأرض التي يكثر فيها النجاسة ما يقصر به عن هذا المقصود‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ع‏‏)‏‏ وكذا ابن عدي من حديث محمد بن الحجاج اللخمي عن عبد الملك بن عمير عن النزال ‏‏(‏‏عن علي‏‏)‏‏ أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي‏‏:‏‏ هذا ليس له أصل عن عبد الملك وهو مما وضعه محمد بن الحجاج وقال الهيثمي‏‏:‏‏ فيه محمد بن الحجاج العمي وهو كذاب انتهى فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب‏‏.‏‏

4576 - ‏‏(‏‏زينوا‏‏)‏‏ من التزيين بما منه الزينة وهي بهجة العين أو غيرها من الحواس التي لا تخلص إلى باطن المزين ذكره الحرالي ‏‏(‏‏القرآن بأصواتكم‏‏)‏‏ أي زينوا أصواتكم به كما يدل عليه الحديث الآتي عقبه فالزينة للصوت لا للقرآن فهو على القلب كعرضت الإبل على الحوض وأدخلت القلنسوة في رأسي ذكره البيضاوي يعني زينوا أصواتكم بالخشية للّه حال القرآن، يرشد إلى ذلك قول السائل‏‏:‏‏ من أحسن الناس صوتاً بالقرآن يا رسول اللّه قال‏‏:‏‏ من إذا سمعته رأيت أنه يخشى اللّه وقيل‏‏:‏‏ بل هو حث على ترتيله ورعاية إعرابه وتحسين الصوت به وتنبيه على التحرز من اللحن والتصحيف فإنه إذا قرئ كذلك كان أوقع في القلب وأشد تأثيراً وأرق لسامعه، وسماه تزييناً لأنه تزيين للفظ والمعنى‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حم د ن ه‏‏)‏‏ في الصلاة ‏‏(‏‏حب ك‏‏)‏‏ في فضائل القرآن ‏‏(‏‏عن البراء‏‏)‏‏ بن عازب قال الحاكم‏‏:‏‏ صحيح ورواه عنه أيضاً البخاري في خلق الأفعال من عدة طرق ولعل المؤلف لم يستحضره ‏‏(‏‏أبو نصر السجزي في‏‏)‏‏ كتاب ‏‏(‏‏الإبانة عن أبي هريرة‏‏)‏‏ ورواه عنه ابن حبان هي صحيحه خلافاً لما يوهمه صنيع المصنف من أنه إنما رواه عنه من حديث البراء فقط ‏‏(‏‏قط في الأفراد طب عن ابن عباس‏‏)‏‏ ورواه عنه أيضاً أبو داود في المصاحف ‏‏(‏‏حل عن عائشة‏‏)‏‏ وفيه سعيد بن المرزبان الأعور قال ابن معين‏‏:‏‏ لا يكتب حديثه وقال البخاري‏‏:‏‏ منكر الحديث وعلقه البخاري في آخر الصحيح وقال ابن حجر‏‏:‏‏ هذا الحديث لم يصله البخاري في صحيحه ووصله في خلق الأفعال عن البراء وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني في الأفراد بسند حسن وعن ابن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف‏‏.‏‏

4577 - ‏‏(‏‏زينوا بأصواتكم بالقرآن‏‏)‏‏ أي الهجوا بقراءته واشغلوا أصواتكم به واتخذوه شعاراً وزينة لأصواتكم ‏‏(‏‏فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً‏‏)‏‏ وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه قال التوربشتي‏‏:‏‏ هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف فإن انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى فيأخذون في كلام اللّه مأخذهم في التشبيب والغزل فإنه من أسوأ البدع فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير وأخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع من حسن الصوت وتعقب بأنه قياس فاسد وتشبيه للشيء بما ليس مثله وكيف يشبه ما أمر اللّه به بما نهى عنه‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏ك‏‏)‏‏ في فضائل القرآن ‏‏(‏‏عن البراء‏‏)‏‏ بن عازب‏‏.‏‏

4578 - ‏‏(‏‏زينوا أعيادكم بالتكبير‏‏)‏‏ فإنه زينة الوقت وبهاءه ورونقه ومن ثم كان عليٌّ يفعله وهو مرسل ومقيد فالمرسل من غروب الشمس ليلتي العيدين إلى إحرام الإمام بصلاة العيد ويرفع الناس أصواتهم في سائر الأحوال وتكبير ‏‏[‏‏ص 69‏‏]‏‏ ليلة الفطر آكد ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي والمقيد مختص بالأضحى عقب كل صلاة لكل مصل فرضاً كان أو نفلاً أو قضاء فيها من صبح يوم عرفة إلى عقب عصر آخر أيام التشريق والحاج من ظهر النحر إلى صبح أيام التشريق وصيغته أن يكبر ثلاثاً نسقاً رافعاً به صوته ويزيد لا إله إلا اللّه والحمد للّه واللّه أكبر‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏طص عن أنس‏‏)‏‏ وفي نسخة عن أبي هريرة ثم قال‏‏:‏‏ لم يروه عن أبي كثير إلا عمر بن راشد ولا عن عمر إلا بقية ولا عنه إلا محمد قال الحافظ ابن حجر‏‏:‏‏ وعمر ضعيف ولا بأس بالباقين وبقية وإن كان مدلساً فقد صرح بالتحديث اهـ‏‏.‏‏ وقال الهيثمي‏‏:‏‏ فيه عمر بن راشد ضعفه احمد وابن معين والنسائي‏‏.‏‏

4579 - ‏‏(‏‏زينوا العيدين‏‏)‏‏ عيد الفطر وعيد الأضحى ‏‏(‏‏بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس‏‏)‏‏ أي بإكثار قول‏‏:‏‏ اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر إلى آخر الدعاء المأثور المشهور‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏زاهر في‏‏)‏‏ كتاب ‏‏(‏‏تحفة عيد الفطر حل عن أنس‏‏)‏‏ بن مالك ورواه عنه الديلمي أيضاً‏‏.‏‏

4580 - ‏‏(‏‏زينوا مجالسكم بالصلاة عليّ فإن صلاتكم عليّ نور لكم يوم القيامة‏‏)‏‏ أي يكون ثوابها نوراً تستضيئون به في تلك الظلم وعند المشي على الصراط ونحو ذلك‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏فر عن ابن عمر‏‏)‏‏ بن الخطاب قال المؤلف في فتاويه الحديثية‏‏:‏‏ ضعيف اهـ وفيه عبد الرحمن بن غزوان أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏‏:‏‏ صدوق له غير حديث منكر ومحمد بن الحسن النقاش قال الذهبي‏‏:‏‏ اتهم بالكذب والحسين بن عبد الرحمن قال في الميزان‏‏:‏‏ تركوا حديثه وساق له أخباراً منها ثم قال‏‏:‏‏ منكر موقوف اهـ‏‏.‏‏

4581 - ‏‏(‏‏زينوا موائدكم‏‏)‏‏ جمع مائدة ما يؤكل عليه ‏‏(‏‏بالبقل‏‏)‏‏ أي بوضع البقل الذي تأكلونه مع الطعام عليها ‏‏(‏‏فإنه مطردة للشيطان‏‏)‏‏ عن قربان الطعام لكن ‏‏(‏‏مع التسمية‏‏)‏‏ من الآكلين عند ابتداء الأكل فهي السر الدافع للشيطان والظاهر الاكتفاء بالتسمية من أحدهم فهي سنة كفاية‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏حب في الضعفاء فر عن ابن أمامة‏‏)‏‏ وفيه إسماعيل بن عياش مختلف فيه عن برد بن سنان أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏‏:‏‏ قال أبو داود‏‏:‏‏ يروى القدر ورواه عنه أيضاً أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي مصرحاً فلو عزاه له لكان أولى‏‏.‏‏

*2*  فصل في المحلى بأل من هذا الحرف‏‏.‏‏ ‏‏[‏‏أي حرف الزاي‏‏]‏‏ـ

4582 - ‏‏(‏‏الزائر أخاه المسلم أعظم أجراً‏‏)‏‏ أي ثواباً عند اللّه ‏‏(‏‏من المزور‏‏)‏‏ ظاهر صنيع المصنف أن الديلمي هكذا رواه وليس كذلك بل نص روايته الزائر أخاه المسلم الآكل من طعامه أعظم أجراً من المزور المطعم في اللّه عز وجل، هذا نصه كما وقفت عليه في نسخ مصححة بخط الحافظ ابن حجر، فحذف المصنف وتصرف‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏فر عن أنس‏‏)‏‏ ورواه عنه أيضاً البزار ومن طريقه تلقاه الديلمي فعزوه للفرع دون الأصل غير جيد‏‏.‏‏

4583 - ‏‏(‏‏الزائر أخاه في بيته الآكل من طعامه أرفع درجة من المطعم له‏‏)‏‏ فيه حث مؤكد على زيارة الإخوان وفضلها ‏‏[‏‏ص 70‏‏]‏‏ وظاهره ندب الزيارة حتى لمن لا يزورك، ومن ثم قيل‏‏:‏‏

وإني لزوار لمن لا يزورني * إذا لم يكن في وده غير صائب

- ‏‏(‏‏خط عن أنس‏‏)‏‏ قال ابن الجوزي‏‏:‏‏ حديث لا يصح وفيه عامر بن محمد البصري عن جده وهو وأبوه وجده مجهولون وقال في الميزان‏‏:‏‏ عامر بن محمد بصري لا يعرف وخبره باطل عن أبيه عن جده عباس وساق له هذا الخبر‏‏.‏‏

4584 - ‏‏(‏‏الزاني بحليلة جاره‏‏)‏‏ أي مجاوره في المسكن ونحوه والحليلة الزوجة والحليل الزوج لأن كلاً منهما حلال للآخر، خص الجار مع أن الزنا من أعظم الكبائر كيف كان إشارة إلى أنه بها أفحش أنواعه لقطعه ما أمر اللّه به أن يوصل من رعاية حقه ودفع الأذى والزنا بحليلته زنا وإبطال حق الجوار والخيانة لمن استأمنك فلقبحه خصه بأنه ‏‏(‏‏لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة‏‏)‏‏ فالنظر لطف ورحمة ‏‏(‏‏ولا يزكه ويقول له ادخل النار مع الداخلين‏‏)‏‏ وعيد شديد فإن من لم ينظر اللّه إليه فقد غضب عليه وغضبه سبحانه لا يقوم له الجبال فضلاً عن عبد حقير ضعيف ويكفي في مشهد هذا العصيان أن يشهد فوت الإيمان الذي ذرة منه خير من الدنيا وما فيها بأضعاف فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها ويبقى سوء مغبتها بتبعتها تذهب الشهوة وتبقى الشقوة فالزنا ذنب كبير فإن أضيف إليه كونه بحليلة من يسكن جوارك والتجأ بأمانتك وثبت بينك وبينه حق الأمانة فقد زاد قبحاً وكلما كان الذنب أقبح كان الإثم أعظم وأفحش وما أوهمه قيد حليلة الجار من أنه إذا لم يكن مقيداً لم يكن الفعل من الكبائر فغير مراد لأن هذا النهي وشبهه غالباً إنما ورد على أمر واقع مخصوص قصد به فاعله وهو من مفهوم اللقب ولا يعمل بمفهومه كما في ‏‏{‏‏ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق‏‏}‏‏ ‏‏(‏‏الخرائطي في‏‏)‏‏ كتاب ‏‏(‏‏مكارم الأخلاق‏‏)‏‏ وابن أبي الدنيا عن عمرو بن العاص وضعفه المنذري‏‏.‏‏

- ‏‏(‏‏فر عن عمرو‏‏)‏‏ بن العاص وفيه ابن لهيعة عن ابن أنعم وقد سبق بيان حالهما‏‏.‏‏

4585 - ‏‏(‏‏الزبانية‏‏)‏‏ أي زبانية جهنم ولفظ رواية الطبراني للزبانية وعليه فإنما هو يورد في حرف اللام ‏‏(‏‏أسرع إلى فسقة حملة القرآن منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بما قبل عبدة الأوثان‏‏؟‏‏ فيقال لهم‏‏)‏‏ أي يقول لهم الزبانية أو غيرهم من الملائكة ‏‏(‏‏ليس من يعلم كمن لا يعلم‏‏)‏‏ فإن الذنب والمخالفة تعظم بمعرفة قدر المخالف ولذلك قال بعض الصحابة للتابعين‏‏:‏‏ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم من الموبقات إذ كانت معرفة الصحابة بحلال اللّه أتم فكأن الصغائر عندهم بالإضافة إليه كبائر فبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ويتجاوز عن العاصي ما لا يتجاوز عن العالم‏‏.‏‏